إلغاء إجازة التأمين
بالإضافة لما ذكر في المادة (100) يجوز للهيئة أن تلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها في فلسطين.
إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في فلسطين لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7.5% (سبعة ونصف) من الأقساط الإجمالية السنوية وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.