المادة رقم 101 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إلغاء إجازة التأمين
بالإضافة لما ذكر في المادة (100) يجوز للهيئة أن تلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها في فلسطين.
إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في فلسطين لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7.5% (سبعة ونصف) من الأقساط الإجمالية السنوية وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.