المادة رقم 102 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إصدار قراراً بالتصفية
إذا تبين أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختيارياً أو صدر قرار من المحكمة المختصة بتصفيتها أو أعلن إفلاسها فتعتبر إجازتها ملغاة حكما.