المادة رقم 103 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إخطار الشركة كتابياً لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.