المادة رقم 103 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

قرار الشطب
لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إخطار الشركة كتابيا لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.