المادة رقم 104 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يتم الشطب كلياً أو جزئياً بقرار من اللجنة وينشر في الوقائع الفلسطينية، ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي إلا على العمليات المنصوص عليها في القرار.