المادة رقم 105 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

المنع من مباشرة العمل
يترتب على القرار الصادر بشطب قيد الشركة منع الشركة من مباشرة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها في القرار.