المادة رقم 106 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- للهيئة أن تجيز للشركة الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الإجازة وذلك بالشروط التي تراها مناسبة، كما يجوز لها أن تقرر تصفية أعمال الشركة.

2- تجري التصفية طبقاً للقواعد التي تقررها بما يتضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة تعيينها الهيئة .