المادة رقم 107 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل تأمين إلا بعد توفر الشروط الآتية:

1. الحصول على إجازة من الهيئة لمزاولة أعمال وكلاء التأمين بعد اجتياز الامتحان الذي تضعه الهيئة.

2. الحصول على تعيين خطي من الشركة التي عينته وكيلاً لها.

3. أن تحمل أوراق المكتب والنماذج المستعملة في أعمال وكيل التأمين عبارات تدل على صفته كوكيل تأمين.

4. أن يعرف نفسه كوكيل تأمين لكل من يتقدم بطلب وثيقة تأمين، وعليه أن يبلغ طالب التأمين باسم الشركة التي يعمل وكيلا لها.