المادة رقم 107 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

وكيل التامين
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل تأمين إلا بعد توفر الشروط الآتية :
1- الحصول على إجازة من الهيئة لمزاولة أعمال وكلاء التأمين بعد اجتياز الامتحان الذي تضعه الهيئة.
2- الحصول على تعيين خطي من الشركة التي عينته وكيلا لها.
3- أن تحمل أوراق المكتب والنماذج المستعملة في أعمال وكيل التأمين عبارات تدل على صفته كوكيل تأمين.
4- أن يعرف نفسه كوكيل تأمين لكل من يتقدم بطلب وثيقة تأمين، وعليه أن يبلغ طالب التأمين باسم الشركة التي يعمل وكيلاً لها.