المادة رقم 108 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا التزم وكيل تأمين بمقتضى اتفاقية مع الشركة ألا يعمل وكيلا إلا لهذه الشركة وألا يحيل أي عقد تأمين لغير تلك الشركة، فعليه أن يدون على أوراق الكتب والنماذج المستعملة في أعماله أنه وكيل ملتزم لهذه الشركة.