المادة رقم 109 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لأي شركة تعيين وكيل لها إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من المادة (121) من هذا القانون.