المادة رقم 110 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على وكيل التأمين الاحتفاظ بدفاتر حسابات مستقلة لأنواع التأمين الآتية:

1. حساب مستقل لجميع الأقساط المدفوعة للشركة لوثائق التأمين على غير الحياة، وتشمل الأموال المدفوعة والمستحقة للمؤمن لهم، وتسمى هذه الحسابات في جميع السجلات المالية المحفوظة لدى الوكيل بحسابات التأمين على غير الحياة.

2. حساب مستقل لجميع الأقساط المدفوعة للشركات طبقاً لوثائق التأمين على الحياة، وتشمل الأموال المدفوعة والمستحقة للمؤمن لهم، وتسمى هذه الحسابات في جميع السجلات المالية المحفوظة لدى الوكيل بحسابات التأمين على الحياة.