المادة رقم 111 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز للوكيل إبرام وثيقة تأمين بين أي شخص وبين المؤمن إلا إذا كان بينه وبين المؤمن اتفاق خطي يقضي في شروطه بإبرام الوكيل بما يأتي:

1. أن يودع ما يستوفيه من مبالغ من المؤمن لهم في حساب مستقل للشركة المتعاقد معها.

2. أن يحول إلى المؤمن حتى الخامس عشر من كل شهر المبالغ التي استوفاها من المؤمن لهم في الشهر السابق.