المادة رقم 112 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تسجل كافة أموال الوكيل التي تم التعامل بها في أعمال التامين في سجل الحسابات المناسب باستثناء العمولات المدفوعة للوكيل والمبالغ التي يتقاضاها لقاء خدمات تتعلق بوثائق التأمين.

2. لا يحق لأحد المطالبة بحق أو استيفاء حق له من وكيل من أي مبلغ مرصود لأي سبب من هذه الحسابات قبل الوفاء بجميع المطالبات المستحقة على هذه المبالغ.