المادة رقم 113 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

للهيئة إصدار تعليمات بإلزام الوكلاء تقديم كفالات لضمان التزاماتهم، كما يجوز لها إلزامهم بتقديم وثائق تأمين على مسئوليتهم المهنية تحدد الهيئة شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيها وحدود المسؤولية التي تشملها.