المادة رقم 114 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لوكيل التأمين قبول أي مبلغ من المال بشأن طلب تأمين إلا إذا كانت الشركة قد قبلت ذلك الطلب أو إذا أرفق بالمبلغ طلب تأمين مكتمل، وفي حالة تجديد وثيقة التأمين يشترط لقبول مبالغ من العميل أن تكون الشركة قد وافقت على التجديد.