المادة رقم 115 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا قام وكيل التأمين بقبول اقتراح مكتمل قدمه العميل بقصد إبرام وثيقة تأمين أو إذا قبل الوكيل تجديد وثيقة تأمين بناء على رغبة العميل ولم يكن مفوضاً من الشركة بإصدار وثيقة التأمين، فعليه أن يزود العميل بشهادة مؤقتة لفترة لا تزيد عن شهر ويذكر فيها أنها صادرة بموجب هذه المادة وتتضمن البيانات الآتية.

1. اسم وعنوان العميل.

2. المبلغ المدفوع من قبل الوكيل وتاريخ استلامه من قبل الوكيل.

3. اقتراح التأمين أو تجديد الوثيقة أو الاقتراح المقبول من الشركة المتعلق بقسط الوثيقة.

4. اسم الشركة المزمع توقيع وثيقة التأمين معها، أو اسم الشركة التي قبلت اقتراح التأمين.

5. إقرار بأن قبول الوكيل لا يعد بحد ذاته إبرام وثيقة تأمين.

6. أية بيانات تطلب الهيئة إدراجها في الشهادة بناء على توصيات المدير.