الشهادة المؤقتة
إذا قام وكيل التأمين بقبول اقتراح تأمين مكتمل قدمه العميل بقصد إبرام وثيقة تأمين أو إذا قبل الوكيل تجديد وثيقة تأمين بناء على رغبة العميل ولم يكن مفوضاً من الشركة بإصدار وثيقة التأمين فعليه أن يزود العميل بشهادة مؤقتة لفترة لا تزيد على شهر ويذكر فيها أنها صادرة بموجب هذه المادة وتتضمن البيانات الآتية:
1- اسم وعنوان العميل.
2- المبلغ المدفوع من قبل العميل وتاريخ استلامة من قبل الوكيل.
3- اقتراح التأمين أو تجديد الوثيقة أو الاقتراح المقبول من الشركة المتعلق بقسط الوثيقة.
4- اسم الشركة المزمع توقيع وثيقة التأمين معها، أو اسم الشركة التي قبلت اقتراح التأمين.
5- إقرار بأن قبول الوكيل لا يعد بحد ذاته إبرام وثيقة تأمين.
6- أية بيانات تطلب الهيئة إدراجها في الشهادة بناء على توصيات المدير.