المادة رقم 116 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تعد الأقساط المدفوعة لوكيل التأمين بشأن تجديد لعقد تأمين بناء على رغبة الشركة أو بشأن اقتراح تأمين تم قبوله من الشركة كأنها مدفوعة إلى الشركة.

2. تعد شركة التأمين مسئولة مسؤولية كاملة عن أعمال الوكيل المعتمد لديها فيما يتعلق بأعمال التأمين وتعتبر مسؤولة أمام المؤمن لهم عن البوالص التي صدرت من قبل الوكيل.