المادة رقم 117 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إلغاء إجازة الوكيل
1- يجوز للهيئة إلغاء إجازة الوكيل كليا أو بالنسبة لفرع من فروع التأمين في إحدى الحالات الآتية:
أ) إذا طلب الوكيل إلغاء إجازته.
ب) إذا صدر أمر بتصفية الوكيل أو بتعيين حارس قضائي له أو إذا اتخذ قراراً بتصفيته اختيارياً أو صدر أمر بضبط أمواله أو صدر أمر بإشهار إفلاسه.
ج) إذا أخل الوكيل بشرط جوهري من شروط الإجازة.
د) إذا أخل الوكيل بأحكام القانون أو بالاتفاق المعقود بينه وبين الشركة لعدم إيداعه الأموال التي استوفاها من المؤمن لهم في حساب مستقل أو عدم تحويلها إلى المؤمن حتى الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي استوفاها فيه.
ه) إذا فقد الوكيل شرطاً من شروط الإجازة بعد منحها إليه.
2-لا تلغى إجازة الوكيل إلا بعد إتاحة فرصة معقولة له لتقديم دفاعه أمام الهيئة.
3- يترتب على إلغاء إجازة الوكيل أن يتوقف فوراً عن تعاطي أعمال التأمين بموجب قرار الإلغاء.