المادة رقم 118 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لوسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين مزاولة عمله ما لم يكن اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك في الهيئة.