المادة رقم 119 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تسري أحكام المادتين (123) و(127) من هذا القانون على أعمال وسطاء التأمين من حيث شروط قيدهم في السجل الخاص بهم وتجديد هذا القيد وشطبه.