المادة رقم 120 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويستثني من ذلك العاملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون.