لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعدل لذلك بالهيئة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:
1. أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية في التأمين من إحدى الجامعات المعترف بها، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة أو أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن عشر سنوات منها خمس سنوات في الإدارة.
2. أن تتوفر الشروط المبينة في البنود (ب،ج، د) من المادة (121) من هذا القانون.