المادة رقم 123 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعدل لذلك بالهيئة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:

1. أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية في التأمين من إحدى الجامعات المعترف بها، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة أو أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن عشر سنوات منها خمس سنوات في الإدارة.

2. أن تتوفر الشروط المبينة في البنود (ب،ج، د) من المادة (121) من هذا القانون.