المادة رقم 125 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تقييد وشطب الخبير
1- يقيد الخبير في السجل بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم المقررة.
2- يشطب القيد بقرار من الهيئة إذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لعمله.