المادة رقم 126 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز تكليف أي خبير بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم أو غيرها إلا إذا كان مقيداً بالسجل.