المادة رقم 128 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تسري أحكام المادة (123) من هذا القانون على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من حيث شروط قيدهم في السجل الخاص بهم وتجديد هذا القيد وشطبه.