المادة رقم 131 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
ينشأ بموجب هذا القانون اتحادا يسمى (الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين) ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.