المادة رقم 131 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

ينشأ بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين) ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.