المادة رقم 132 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تكون جميع شركات التأمين العاملة في فلسطين أعضاء في الاتحاد حكماً، ويختارون من بينهم مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تزيد عن سنة.

2. يعتبر الاتحاد الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسمية والغير وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور التأمين العامة وذلك في حدود الأحكام والأعمال والصلاحيات التي يحددها نظام الاتحاد الذي يصدر بمقتضى هذا القانون.

3. يعد مجلس الإدارة المؤقت النظام الداخلي ويعمل به بعد مصادقة الهيئة عليه