المادة رقم 133 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يمارس الاتحاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين وبخاصة السلوك المهني للأعضاء والحفاظ على تقاليد ممارسة المهنة وأخلاقياتها وتحديد الحدود الدنيا لأسعار التأمين الاختياري بما يتناسب والأسعار العالمية لهذه التأمينات.