المادة رقم 134 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يتولى الاتحاد تنظيم العلاقات بين الأعضاء فيما يتعلق بتسوية قضايا التعويضات المشتركة والمستردة وتأمينات المشاركة ووضع آليات تسوية الحسابات فيما بينهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية