المادة رقم 135 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يكون للاتحاد في سبيل القيام بأعماله صلاحية التوصية إلى الهيئة بتوقيع العقوبات على الأعضاء الذين يخالفون قرارات الاتحاد أو مسلكيات المهنة، كما له التوصية بوقف إجازة العضو لنوع أو أكثر من أنواع التأمين.