تزؤيد الهيئة بقرارت الاتحادعلى الاتحاد تزويد الهيئة بنسخة عن أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارته مصدقة من رئيس الاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.