المادة رقم 136 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على الاتحاد تزويد الهيئة بنسخة عن أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارته مصدقة من رئيس الاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.