المادة رقم 163 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

قواعد التبليغ
تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في نظر الطلب.