المادة رقم 178 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة، أو خلال مد إيقاف الإجازة أو بعد إلغائها، أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كما يعاقب مديرها العام أو مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بكلتا العقوبتين، وتشدد العقوبة في حالة التكرار على ألا تزيد عن ضعف حدها الأقصى.

2. تعتبر العقود التي تصدرها الشركة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة نافذة بحق الشركة والغير حسن النية، وتلتزم الشركة بتعويض المؤمن حسن النية عن كافة الخسائر التي يتعرض لها جراء عدم قانونية العقد.