المادة رقم 179 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل شخص قام بإصدار عقود تأمين خلافاً لأحكام هذا القانون.

2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن ألفي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين كل شخص مارس أعمال وكالة التأمين دون الحصول على الترخيص القانوني.

3. تعتبر العقود التي تصدر وفقاً للفقرة (1 و 2) من هذه المادة نافذة بحق الشخص الذي أصدرها والغير حسن النية، ويلتزم الشخص الذي أصدرها بتعويض المؤمن حسن النية عن كافة الخسائر التي يتعرض لها جراء عدم قانونية العقد.