المادة رقم 180 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تعاقب الشركة التي خالفت أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمولات بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

2. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إذا خالف وكيل التأمين أو الوسيط أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمولات.