الحبس والغرامة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين كل شخص قام بعرقلة أو بمنع مدير عام إدارة التأمين أو أي موظف في الهيئة من أداء واجباتهم لتنفيذ هذا القانون، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات.