المادة رقم 181 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين كل شخص قام بعرقلة أو بمنع مدير عام إدارة التأمين أو أي موظف في الهيئة من أداء واجباتهم لتنفيذ هذا القانون، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات.