المادة رقم 182 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

فيما لم يرد بشأنه نص خاص يعاقب كل شخص خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، بغرامة لا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.