1.لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج فلسطين على الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في فلسطين أو على الأموال المنقولة الواردة إلى فلسطين.
2. يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل فلسطين وخارجها.