المادة رقم 183 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
حظر التأمين خارج فلسطين 1- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج فلسطين على الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في فلسطين أو على الأموال المنقولة الواردة إلى فلسطين. 2- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل فلسطين وخارجها.