المادة رقم 183 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1.لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج فلسطين على الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في فلسطين أو على الأموال المنقولة الواردة إلى فلسطين.

2. يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل فلسطين وخارجها.