المادة رقم 184 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

اقتراح مشروع للتأمين الإجباري
للهيئة اقتراح مشروع قانون لفرض التأمين الإجباري ضد بعض الأخطار.