المادة رقم 186 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تبلغ جميع التعليمات والقرارات والأوامر والإشعارات الصادرة عن الهيئة أو مدير عام إدارة التأمين للشخص المعين على عنوانه المختار في فلسطين بالبريد المسجل أو المستعجل أو الخاص أو بالفاكس أو بالتسليم الشخصي مقابل إيصال، أو بجميع وسائل التبليغ المعمول فيها وفقاً للقانون، ويعتبر تاريخ الاستلام اليوم السابع من تاريخ إيداع الرسالة في البريد أو من تاريخ الفاكس أو التلكس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية