المادة رقم 187 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تنشر جميع القرارات والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والمدير بموجب أحكام القانون في الجريدة الرسمية.