المادة رقم 188 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. فيما يتعلق بالأشخاص العاملين في قطاع التأمين في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون يظل معمولاً بالتراخيص الصادرة لهم إن كانت سارية المفعول، وتجدد بذات الشروط المعمول بها وقت صدورها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2. على الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) توفيق أوضاعهم وفق شروط ومتطلبات هذا القانون خلال المدة الأصلية أو الإضافية المحددة في تلك الفقرة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية