المادة رقم 191 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.