المادة رقم 191 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
أضيفت المادتين رقم(4،5) بموجب القرار بقانون رقم(41) لسنة2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم(20) لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1088/
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية