المادة رقم 191 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

أضيفت المادتين رقم(4،5) بموجب القرار بقانون رقم(41) لسنة2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم(20) لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1088/

على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.