المادة رقم 2 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تسري أحكام هذا القانون على كافة أعمال التأمين، وتخضع لأحكامه جميع الشركات والوكلاء والوسطاء وأخصائيي التأمين والإكتواريين المرخصين، بما في ذلك الأشخاص الذين لهم علاقة بأعمال التأمين والأمور المتعلقة بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية