المادة رقم 3 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- تشمل أعمال التأمين الفروع الآتية:

أ‌- التأمين على الحياة.

ب‌- التأمين الصحي.

ت‌- تأمين الأموال ( الادخار).

ث‌- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المتحالفة معها

ج‌- التأمين ضد أخطار النقل والمسؤوليات المتعلقة بها.

ح‌- التأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المدنية.

خ‌- التأمين على أجسام السفن وآلاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.

د‌- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.

ذ‌- تأمين المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها.

ر‌- التأمين ضد أخطار المهنة.

ز‌- التأمينات الأخرى.

2- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لمعالجة الفروع الأخرى من أعمال التأمين، كأعمال التأمين المتعلقة بالتأمين ضد حوادث السرقة والحوادث الشخصية وإساءة الائتمان والتأمينات الهندسية، وأية أنواع تأمين أخرى لم تذكر في هذه المادة يرى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة أن من الضروري معالجتها بنظام.

الفصل الثالث

مهام واختصاصات وصلاحيات الهيئة