المادة رقم 4 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تقوم هيئة سوق رأس المال بتنظيم أعمال التأمين المنصوص عليها في هذا القانون من أجل:

1- الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانين وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين، واتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات اللازمة لذلك.

2- وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذها، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك في حدود صلاحياتها المحددة في هذا القانون ، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.

3- القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم قطاع التأمين بما يعود بالنفع على النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

4- حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات، وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حماية حقوقهم ومصالحهم من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمين .