المادة رقم 6 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يجوز للهيئة وبناء على قرار المجلس ممارسة الصلاحيات الآتية:

1- منع أو تقييد استثمارات الشركة في مجالات معينة.

2- وضع شروط منح الإجازة لوكلاء ووسطاء التأمين وخبراء التأمين وتحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لديهم، بما في ذلك أخصائيي التأمين على الحياة (الإكتواريين).

3- إصدار الأوامر للشركات والوكلاء والوسطاء لإلزامهم بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

4- تعيين أخصائي في التأمين على الحياة أو في أي نوع آخر من أنواع التأمين، أو مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال أي شركة، وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وتتحمل الشركة أجور التدقيق وأتعاب أخصائي التأمين التي تحددها الهيئة، وللهيئة نشر التقرير أو ملخص عنه بالطريقة التي تراها مناسبة.

5- عدم الموافقة على تعيين مدير عام الشركة أو أي من الموظفين الرئيسيين فيها أو وكيل التأمين المعتمد أو المدقق بسبب عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة لديهم.

6- إعداد أنظمة أو لوائح تلزم شركات التأمين العاملة في فلسطين بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية وتحديد الأسس ونسب إعادة التأمين الواجب تطبيقها.

7- إعداد أنظمة أو لوائح لفرض التأمين الإجباري ضد أخطار معينة وتحديد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه.

8- وضع قواعد سلوك معنية يتم التقيد بها من جميع الشركات والوكلاء والوسطاء عند وضع شروط عقد التأمين وعند التعامل مع المؤمن لهم.