تشكل الهيئة لجنة للإشراف والرقابة على التأمين من داخل الهيئة وخارجها، على أن يكون اتحاد شركات التأمين ممثلا فيها ، وتفوضها ما تراه مناسبا من صلاحياتها في هذا المجال.