المادة رقم 7 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تشكيل لجنة إشراف
تشكل الهيئة لجنة للإشراف والرقابة على التأمين من داخل الهيئة وخارجها، على أن يكون إتحاد شركات التأمين ممثلا فيها، وتفوضها ما تراه مناسبا من صلاحياتها في هذا المجال.