المادة رقم 7 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تشكل الهيئة لجنة للإشراف والرقابة على التأمين من داخل الهيئة وخارجها، على أن يكون اتحاد شركات التأمين ممثلا فيها ، وتفوضها ما تراه مناسبا من صلاحياتها في هذا المجال.