تشكيل لجنة إشرافتشكل الهيئة لجنة للإشراف والرقابة على التأمين من داخل الهيئة وخارجها، على أن يكون إتحاد شركات التأمين ممثلا فيها، وتفوضها ما تراه مناسبا من صلاحياتها في هذا المجال.